Back to file

elotafy.docx

Formatted preview: the first 10% of pages, rounded down. Documents under 10 pages have no complete-page preview. Full access awaits rights clearance and release.

The page view preserves document formatting. Word and Office documents are rendered as PDF; fonts and pagination may vary.

Listen / accessible text

Listening uses the existing opening text excerpt: up to 10% of words, capped at 2,000 words. It may end at a different point from the page preview.

Listening text and controls

Reading text uses the stored archive index when available. Document text preserves reading order where available; original layouts, formulas and embedded images may differ. Speech reads the text as written and does not translate it.

[MARED_Group] تقرير العطيفى وقانون دور العبادة السيد الفاضل/الدكتور منير مجاهد مساء الخير مرفق مشروق قانون دور العبادة الموحد الذي أعده المجلس القومى لحقوق الانسان،وتقرير العطيفى وخلال ساعات سأرسل لمجموعة تقرير لجنة المواطنة بالمجلس القومى هانى دانيال ............ ......... .... مشروع قانون باصدار القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة المادة الأولى يعمل بإحكام القانون المرافق في شأن بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة في جمهورية مصر العربية، وفيما لم يرد به نص خاص تطبق أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لعام 1976، وبما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثانية يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت بأحكام القانون المرافق- كالآتي: 1- دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد والأديرة وما في حكمها. 2- الجهة الدينة المختصة: - وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها. - بطريركية الأقباط الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس، ودور العبادة الخاصة بكل ملة منها. - إدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية. 3- الجهة الإدارية المختصة: - المحافظ الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بإنشائها. - الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها. 4- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها. المادة الثالثة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق. المادة الرابعة يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. القانون الموحد مادة 1: يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. مادة 2: لا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة أعلى بناء قائم يستغل في أغراض أخرى، ولايجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار للعبادة. مادة 3: يقدم طلب الحصول على ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة الأولى من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة على النماذج المعدة لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها، وأياصل سداد بالرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 4: على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً، فاذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين. مادة 5: يصدر القرار بإنشاء بناء دار عبادة جديدة من المحافظ المختص، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة على طلب الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. مادة 6: تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام، والفصل فيها على وجه السرعة، ولايترتب على الطعن على القرارا أو الحكم الصادر بشأنه أو الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع. مادة 7: تنشأ دائرة بالمحكمة الإدارية العليا تختص وحدها دون غيرها بالفصل في كافة الطعون على أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسيعاً أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها. مادة 8: يطبق على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة 22 من القانون رقم 106 لعام 1976 في شأن وتوجيه أعمال البناء. ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .... تقرير العطيفى قرار تشكيل اللجنة أصدر مجلس الشعب بجلسته المعقودة يوم الاثنين من شوال 1392 الموافق من نوفمبر 1972 قرار بناء على طلب السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة باستظهار الحقائق. حول الأحداث الطائفية التي وقعت أخيرا في مركز الخانكة وإعداد تقرير للمجلس عن حقيقة ما حدث . وقد شكلت هذه اللجنة برياسة الدكتور جمال العطيفي وكيل المجلس وعضوية السادة أعضاء المجلس محمد فؤاد أبو هميلة وألبرت برسوم سلامة وكمال الشاذلى والدكتور رشدى سعيد وعبد المنصف حسن زين والمهندس محب إستينو. حدود مهمة اللجنة ويعتبر هذا القرار أول ممارسة في ظل الدستور الجديد لما أجازته اللائحة الداخلية للمجلس من جواز تشكيل لجنة خاصة لاستظهار الحقائق في موضوع معين وذلك طبقاً للمادتين 16,47 من اللائحة . ومع قرار تشكيل اللجنة ينوط بها استظهار الحقائق في الأحداث الطائفية التي وقعت أخيراً في الخانكة إلا أن اللجنة رأت بمناسبة بحثها لظروف هذه الحادث والعوامل التي أدت إليها أن حادثة الخانكة وهو أحد الحوادث التي تكررت خلال هذا العام, يطرح بصفة عامة وأساسية موضوع العوامل المؤثرة على العلاقات بين طوائف الشعب وما إذا كانت هذه العوامل مصطنعة أو مغرضة ومدى تهديدها للوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها شعبنا ضد العدو الصهيونى والاستعمار العالمي, ومن ثم فإن اللجنة تعرض في تقريرها لموضوع حادث الخانكة باعتباره حادث مميزاً يعبر عن مناخ غير صحي ساد العلاقات الاجتماعية خلال هذا العام: ثم تتناول بعد ذلك هذه العلاقات بصفة عامة وتعرض تحليلاً واقتراحات محددة لعلاجهاً. إجراءات اللجنة بدأت اللجنة عملها, باجتماع عقده رئيسها مع السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والسيد النائب العام في صباح اليوم التالي لصدور قرار تشكيلها وذلك للوقوف

Only voices installed on your device are offered. Install an Arabic voice in your device settings if none appears.